كثرت التساؤلات حول موضوع النقاب هل هو فرض ام لا فاليوم ومن خلال هذا المقال
نتعرف سويا احبائى فى الله على الاجابه على هذا السؤال معا سنعرف
حكم النِّقاب اختلف علماء الفقه في حكم النِّقاب، فمنهم من ذهب إلى القول بوجوبه،
ومنهم من ذهب إلى أنَّه سنَّة، وهناك من فصَّل وفرَّق،
فراح إلى القول بأنَّه واجبٌ للشَّابات من النِّساء في حال الفتنة
وعدم أمنها، وخلاف هذا الحال فلا يكون واجباً، ولعلَّ مَردَّ اختلاف
الفقهاء في لبس النِّقاب راجعٌ إلى تحديد عورة المرأة، فمن الفقهاء
من عدَّ وجه النساء وكفَّيها عورةً كسائر جسدها، وبالتالي يجب تغطيتهما وسترهما،
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ عورة النساء كلُّ جسدها في ما عدا الوجه والكفَّين؛
أي أنَّ الوجه والكفَّين ليسا عورةً ويجوز كشفهما، وعلى هذا يمكن تلخيص
مذهب العلماء في حكم النِّقاب على النحو الآتي:قول جمهور الباحثينء من ا
لحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة في رواية أنَّ الوجه والكفين ليسا عورة فيجوز كشفهما،
واشترطوا للفتاة الشَّابَّة أَمْن الفتنة، وهو قول عددٍ من الصحابة –
رضي الله عنهم- كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما،
وهو قول سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعي من التَّابعين، وهو شاهد شريحة من العلماء المعاصرين،
وفسَّروا قول الله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ)
بأنَّ الخارج من الزينة المسموح به الوجه والكفين، وابن عباس قال: الخاتم والكحل؛
مما يعبر ويدلِّل على جواز كشف الوجه والكفين.
قولٌ الإمام أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسعودٍ من الصحابة -رضي الله عنهم-
وبعض المعاصرين من الباحثين أنَّ الوجه والكفّين عورة،
فيكون عند أصحاب هذا القول أن النِّقابَ واجب في حقِّ المرأة. النِّقاب
في الإحرام والصَّلاة أكد الفقهاء إلى القول بحرمة لبس المرأة للنِّقاب
وهي محرمةٌ للحجِّ أو العمرة، واستدلوا على ذلك بما شاهدوه عبد الله بن عمر
-رضي الله عنه- عن النَّبي -عليه الصَّلاة والسَّلام- أنَّه قال: (المُحْرِمَةُ لا تَنتقِبُ، ولا تلبَسُ
القُفَّازَيْنِ)،[٩]
أمَّا عن ارتداء النِّقاب في الصَّلاة، فقد أجمع جمهور الفقهاء على
كراهة لبس النساء له في الصَّلاة، وذهب الحنفيَّة إلى القول بأنَّه
مكروهٌ كراهةً تحريميَّةً، وعلَّلوا ذلك بأنَّ في صلاة المرأة مغطِّيةً لوجهها تشبُّهٌ بالمجوس
في طقوس عبادتهم للنَّار، والحنابلة على القول بالكراهة كذلك؛ إلّا إن
استدعت حاجة؛ كدخول اغراب أجانب أثناء صلاتها، فلا يُكره للمرأة وضع النِّقاب في هذه الحالة.